الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدة وإلا اعتدت نظير عدة المطلقة، فإن كانت حاملا فعدتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدم، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنه يجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوما.
مسألة 564: مبدأ عدة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلا ولم يبلغ ذلك الزوجة إلا بعد مدة كانت عدتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
3 - عدة الوطئ بالشبهة.
مسألة 565: إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجبت عليها العدة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خلية.
مسألة 566: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربص وإن كانت خلية جاز التزوج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأما إذا اعتقدت أن الزاني زوجها فطاوعته في الوطئ فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها بذلك.