مسألة 159: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حجر الزوج أو لا، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
مسألة 160: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها.
مسألة 161: لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثم أجازتاه صح أيضا.
مسألة 162: يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
مسألة 163: الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.
مسألة 164: إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.