ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.
مسألة 201: إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنين مرتبا بطل الثاني.
ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل: يختار أيتهما شاء، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل: يختار أربعا منهن: ولكن الأقرب في الصورتين بطلان العقد.
مسألة 202: يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وإن كانت عنده أربع دائمات.
مسألة 203: إذا طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.
مسألة 204: إذا طلق الرجل زوجته تسعا للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليها أبدا، بل الأحوط لزوما تحريم المطلقة تسعا مطلقا وإن لم يكن الطلاق عديا، وسيأتي معنى الطلاق العدي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
الأمر السادس: الكفر وعدم الكفاءة مسألة 205: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة سواء أكان أصليا كتابيا كان أو غيره، أم كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن