مسألة 138: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له، مثلا إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أخته، أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه، رضاعا كاملا بطل العقد، وحرمت الصغيرة عليه، لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له.
مسألة 139: إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ضرتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - إنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجية الرضعية إذا لم تكن المرضعة مدخولا بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلا تحرم هي أيضا مؤبدة.
ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقا، وكذا ابقاء زوجية الرضيعة في الصورة الأولى، فإنه يحتمل فيها حرمتها معا حرمة جمعية، فلا تترك مراعاة الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
مسألة 140: ذكر بعض الفقهاء - رضوان الله عليهم - إنه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما لزوجة الآخر عن طريق الرضاع، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستر عنه كما يلزمها التستر عن الأجنبي، ولكن هذا محل اشكال إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنه يحقق الفرض المذكور بلا فرق حينئذ بين تقدم الزواج على الرضاع وتأخره عنه فلو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت بنته بلبنه فتزوجها أخو زوجها الثاني حرمت عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاعة.