الفصل التاسع في أحكام الأولاد والولادة مسألة 367: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأول: دخوله بها مع العلم بالانزال أو احتماله، أو الانزال على ظاهر الفرج. وأما مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة 368: إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطأها آخر فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 369: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى