مسألة 1018: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة.
أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم مسألة 1019: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميت أبويه وجدا لأب أو أم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال 2 - إرث الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد، ولا يرث أهل هذه الطبقة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين مسألة 1020: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة. وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 1021: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحدا