الفصل الثاني في موانع الإرث وهي أمور:
الأمر الأول - الكفر مسألة 957: لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبا، ويختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه به دونه، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلا الإمام عليه السلام كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئا، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أم حربيا.
والمرتد فطريا كان أم مليا. كما لا فرق في المسلم بين الإمامي وغيره.
مسألة 958: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيدا والكافر قريبا، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عم مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلا الإمام عليه السلام لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفار حسب قواعد الإرث، هذا إذا كان الكافر أصليا، أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن