الفصل الخامس في ميراث الخنثى مسألة 1094: الخنثى - وهو من له فرج الذكر والأنثى - إن علم أنه ذكر أو أنثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به وإلا رجع إلى الأمارات المنصوصة، ومنها: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الذكر فهر ذكر، وإن كان يبول من فرج الأنثى فهو أنثى، وإن كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تقارنا قيل: إن المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا، ولا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.
مسألة 1095: إذا لم يوجد في الخنثى شئ من الأمارات المتقدمة أعطي نصف سهمه لو كان ذكرا ونصف سهمه لو كان أنثى فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، والفريضة على التقدير الأول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثم تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى وحاصل الضرب ستة، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف - وهو اثنان - فيصير اثني عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، إذ لو كان أنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر وإذا كان ذكرا كان سهمه ستة فيعطى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكرا تارة فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وأنثى أخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين أربعة وللأنثى