عمدا محضا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساويا، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.
ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ والأخت للأم، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
مسألة 976: إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال، والأظهر الوجوب.
الأمر الثالث - الرق مسألة 977: الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له.
الأمر الرابع - الولادة من الزنى مسألة 978: لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان، أقواهما العدم.
مسألة 979: إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر، بأن كان