وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا، وهكذا الحكم في بقية الصور.
وإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجا وأبوين وبنتا.
(أحكام الحبوة) مسألة 1006: يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والأظهر العدم، نعم الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة اشكال.
وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة 1007: لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا