والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، ولكنه لا يخلو عن اشكال، ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
مسألة 1041: إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا.
مسألة 1042: إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولاد إخوة صلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
3 - إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأولى أو الثانية، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة 1043: للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما مسألة 1044: إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات قيل: إن المال يقسم بينهم بالتساوي، ولكن الأقوى أنه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا لأبوين أم لأب أم لأم، وإن كان الأحوط التصالح في الزيادة لا سيما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1045: إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب