3 - أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4 - إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6 - إخوة المرضعة من النسب والرضاع، لأنهم أخوالها من الرضاعة.
7 - آباء المرضعة من النسب والرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
8 - أبناء المرضعة ولادة، لأنهم إخوتها من الرضاعة.
وأما أبنائها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر.
9 - الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10 - أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع، لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
مسألة 108: تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة مسألة 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، لأنه جدهن من الرضاعة مسألة 110: تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص، وإن كانت القاعدة المتقدمة في المسألة (105) لا تقتضي