5 - خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك أبا لخالها أو خالتها.
6 - ولد عمها أو خالها، وإن صار الزوج بذلك أبا لابن عمها أو ابن خالها، وأما لو أرضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال، لأن الزوج يصبح أبا لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها وزوج العمة أو الخالة غير محرم على المرأة ذاتا.
7 - أخا الزوج أو أخته، وإن صارت بذلك أما لأخي زوجها أو أخته 8 - ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أما لولد ابنه.
9 - ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أما لولد بنته.
10 - ولد أخت زوجها، وإن صارت بذلك أما لولد أخته، وأما لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لأنها تصبح أما لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة الأخ غير محرمة على الزوج ذاتا 11 - عم الزوج أو عمته، وإن صارت بذلك أم عم الزوج أو عمته 12 - خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أم خال الزوج أو خالته.
مسألة 148: لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة 149: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.