الفصل الثاني في النذور مسألة 703: النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شئ أو تركه.
مسألة 704: لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بد فيه من الصيغة، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه مما مر في اليمين كأن يقول الناذر: (لله علي أن آتي بنافلة الليل) أو (للرحمن علي أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء) وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة أخرى غير العربية حتى لمن يحسنها على الأظهر، ولو اقتصر على قوله (علي كذا) لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) مثلا أو (لله علي نذر صوم) مثلا ففي انعقاده اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسألة 705: يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر. فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريا - حال جنونه، والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلق نذره بعين خارجية أم بما في ذمته.