الفصل الثاني في غير الحيوان مسألة 910: يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة كانت أم جامدة.
مسألة 911: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد - كالسمن والعسل الجامدين - لزم رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة ويحل الباقي، وإذا كان المائع غليظا ثخينا - بأن كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك - فهو كالجامد، ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة 912: يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالانسان، سواء أكان موجبا للهلاك كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين، والأحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل والانجاب وإن كان جوازه في حد ذاته لا يخلو عن وجه.
مسألة 913: لا فرق في حرمة استعمال المضر - بالحد المتقدم - بين معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.