2 - القرابة مسألة 440: يثبت للأبوين حق الانفاق على ابنهما، كما يثبت للولد - ذكرا كان أو أنثى - حق الانفاق على أبيه، والمشهور ثبوت حق الانفاق للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما، وأنه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حق الانفاق لهما على أولاد أولادها أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.
وأيضا المشهور ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جده لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أمه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أمها وهكذا الأقرب فالأقرب، وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب وهكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه، وأنه إذا اجتمع من في الأصول ومن في الفروع يثبت حق الانفاق على الأقرب فالأقرب، وما ذكروه لا يخلو عن اشكال وإن كان أحوط، ولا يثبت حق الانفاق لغير العمودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم.
مسألة 441: إذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسوية وجهان، فإذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالأحوط لزوما لغيره القيام به.