مسألة 1106: إذا تزوج المسلم أحد محارمه لشبهة لم يتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد على أخته من الرضاعة جهلا منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنى، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (979) مسألة 1107: إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده - اجتهادا أو تقليدا أو للاختلاف في الموضوع - لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الإرث وغيره من الآثار.
خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين، والأربعة وهي مخرج الربع، والستة وهي مخرج السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن مسألة 1108: إذا كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر.
فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة. وإذا اجتمع النصف