وفيه فصول:
الفصل الأول في شروط المطلق والمطلقة والطلاق 1 - شروط المطلق مسألة 473: يشترط في المطلق أمور:
الأمر الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميزا إذا لم يبلغ عشر سنين، وأما طلاق من بلغها ففي صحته اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 474: كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم الشرعي.
الأمر الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور جنونه.
مسألة 475: يجوز للأب والجد للأب أن يطلق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنونا أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - فإن لم يكن له أب ولا جد كان الأمر إلى الحاكم الشرعي.
وأما المجنون الأدواري فلا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره بل