وفيه فصلان:
الفصل الأول في أقسام الكفارات وموارد ثبوتها مسألة 746: الكفارات - عدا كفارات الاحرام - على خمسة أقسام:
القسم الأول: الكفارة المرتبة، وهي في ثلاثة موارد:
1 - كفارة الظهار 2 - كفارة قتل الخطأ ويجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا.
3 - كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
ويجب فيها اطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
القسم الثاني: الكفارة المخيرة (1)، وهي في ثلاثة موارد أيضا: