الفصل السادس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1098: إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر، بل يرث كلا منهما وارثه الحي، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.
مسألة 1099: إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1100: طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.
فمثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي.