الفصل العاشر في النفقات تجب النفقة بأحد أسباب أربعة: الزوجية، والقرابة، والملك، والاضطرار.
1 - الزوجية مسألة 413: تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلا مع الشرط، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدم في المسألة (351)، وقد تقدم أيضا بيان ما يتحقق به النشوز وإن سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق مسألة 414: لا فرق في وجوب الانفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية، وأما المرتدة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضي العدة استحقت النفقة وإلا بانت من زوجها كما تقدم.
مسألة 415: الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هو التعارف الخارجي، والأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ، وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا