بشرط صدق القرابة للميت عرفا.
وأما (السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء.
والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة.
الأمر الثاني: في أقسام الوارث.
مسألة 954: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
1 - من يرث بالفرض لا غير دائما، وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا 2 - من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد، كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام 3 - من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.
4 - من لا يرث إلا بالقرابة، كالابن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجد والأعمام والأخوال.
5 - من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المعتق،