ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف، قال الشيخ: لا يصح لو طلقها، لأنه مشروط. (1) وفيه نظر، إذ البذل في مقابلة الطلاق لا يعد شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء، لم يصح البذل، وكذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد، وقيل: يصح له الثلاث إذا طلقها ثلاثا ولاء، ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح، فإن طلقها ثلاثا كذلك فله الألف، فإن طلقها واحدة قيل: له ثلث الألف.
ولو كانت على طلقة معه فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، قال الشيخ: إن كانت عالمة أنها معه على طلقة، كان عليها الألف، وإن لم تعلم استحق ثلثها (2) فإن ادعى علمها وأنكرته، فالوجه تقديم قوله مع اليمين، وكذا لو قالت:
بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح جديد، وادعى البذل في مقابلة الباقي.
5450. الثامن: لو قالت: طلقني واحدة بألف، وطلقها ثلاثا، استحق الألف، سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف، وكذا لو قالت: طلقني واحدة ولك ألف أو علي ألف.
ولو قالت: طلقني عشرة طلقات بألف، فطلقها واحدة استحق العشر إن قسطنا العوض على الأجزاء، وإن طلقها اثنتين استحق الخمس، وإن طلقها ثلاثا استحق الألف على إشكال.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، استحق الألف، فإن قال: الألف في مقابلة الثانية، بطلت الفدية والثانية، وصحت الأولى رجعية، وإن قال: في مقابلة الجميع، قال الشيخ: صحت الأولى وله