الثاني لو فارقته، ردت إلى الأول (1) كما لو اشترى عبدا ممن ادعى أنه أعتقه، أو غصبه من زيد (2).
ولا يفتقر في الرد إلى نكاح متجدد.
ولو صدق المولى زوج أمته في الرجعة، فكل موضع قلنا في حق الحرة:
القول قول الزوج فهنا كذلك، وكل موضع قدمنا قول الحرة، فالقول قول السيد والزوج أيضا، لا قولها، نعم القول قول الأمة في انقضاء العدة.
5419. الخامس: لو راجع فأنكرت الدخول وادعاه، فالقول قولها مع اليمين، فلا عدة معها، ولا رجعة له، ولا يرجع عليها بالصداق المقبوض، وترجع هي بالنصف مع عدم القبض.
ولو ادعت الدخول فأنكره، حلف، وعليها العدة، ولا نفقة، ولا سكنى، ولا رجعة له، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، وإلا رجعت هي بالنصف.
ولو قال: أخبرتني بانقضاء العدة، وراجعتها، ثم قالت: لم تنقض، صحت الرجعة، لأنه لم يقر بالانقضاء بل أخبر عنها.
ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض في المحتمل، قدم قولها مع اليمين، ويقدم قول الزوج لو ادعته بالأشهر.