وفي الثانية إذا قال: للسنة، وقع مع الخلو من الحيض والجماع، لا مع واحد منهما، ولو قال: للبدعة لم يقع، سواء خلت عن وصفي الجماع والحيض أولا، ولو قال: مع الخلو منهما أنت طالق طلقتين: واحدة للسنة وأخرى للبدعة، وقعت واحدة.
ولو قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، طلقت واحدة، سواء كانت حاملا، أو صغيرة، أو يائسة، أو من ذوات الحيض مدخولا بها أولا، مع الشرائط.
5400. العاشر: لو قال: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، قال الشيخ: وقعت واحدة. (1) وفيه نظر، أما لو قال: أنت طالق مائة طلقة، صحت واحدة قطعا.
ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج (2) فإن نوى طلاق البدعة لم يقع، وإن نوى غيره، واحتمل مجامعته للطلاق وقع، وإلا فلا.
ولو سألته واحدة الطلاق، فقال: نسائي طوالق، فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع، عمل بقصده.
ولو قال: أنت طالق لولا أبوك لطلقتك، لم تطلق (3) لأنه قصد الحلف، فصار كقوله: والله لولا أبوك لطلقتك.
5401. الحادي عشر: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت واحدة، وكذا: