من دون سماعهما، كان لغوا، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد، أو سماع جماعة فساق أو مجهولي الحال.
ولا تقبل شهادة النساء منضمات ولا منفردات.
ولا بد من اجتماعهما في الإنشاء، فلو شهد كل في مجلس بانفراده، لم يقع، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرقا.
ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد، (1) فإن أتى بالإنشاء، وقع من حين الإشهاد، وإلا كان لغوا.
ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل، فالأقرب وقوعه، ولا يثبت بهما (2).
ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا، فعلم الزوج فسقهما، ففي وقوعه نظر، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر.