وولجته الروح لم يحل إلا بالتذكية، (1) وفيه بعد، وقيل أيضا، لو خرج حيا ولم يتسع الزمان للتذكية حل. (2) وفيه إشكال.
6234. الثالث عشر: كل حيوان مأكول تقع عليه التذكية على معنى أنه يصير بعد الذبح طاهرا، وتقع من غير مأكول اللحم على السباع، كالأسد والنمر والفهد والثعلب، ولا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ، خلافا للشيخ. (3) وفي المسوخ كالفيل والدب والقرد، قولان أقواهما قول المرتضى (رحمه الله)، وهو الوقوع (4).
والأقوى في الحشرات كالفأر وابن عرس والضب عدم الوقوع، أما الآدمي وكل نجس العين، كالكلب والخنزير فلا تقع عليه الذكاة إجماعا.