والحشار كلها حرام، كالحية والفأرة (1) والعقارب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والقمل والبراغيث والديدان والجعلان.
والمسوخ كلها حرام كالفيل والدب والقردة.
6236. الثاني: الحيوان المحلل قد يعرض له التحريم بالجلل، وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير، فإن كان مختلطا بأكل العذرة وغيرها، كان مكروها لا محظورا.
ويحل الجلال بالاستبراء، فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا هذه المدة، والبقرة بعشرين يوما، والشاة بعشرة أيام.
ولو جل أحد البهائم غير هذه الثلاثة، حرم ووجب استبراؤه بمدة يخرجه عن اسم الجلل، بأن يصير غذاؤه أجمع مما يجوز أكله.
6237. الثالث: لو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة واشتد، حرم لحمه ولحم نسله، ولو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتد لحمه كان مكروها غير محظور، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، فإن كان مما يأكل العلف كبشا وغيره أطعم ذلك، وإلا سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل، (2) ولا يؤكل ما في جوفه، وقوى ابن إدريس الكراهية (3).