حرام، وإن اشتبه، اعتبر بالحركة القوية أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل، فإن لم يعلم ذلك حرم.
وإذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه بما خرج الروح به لم يحرم.
6232. الحادي عشر: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا على ما تقدم، وكذا إن وجده على الجدة (1) فأخذه بيده أو آلته، ولا تكفي مشاهدته.
وذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان آخذه مسلما أو كافرا، ولا يراعى فيه التسمية، ولو مات قبل أخذه لم يحل.
ولو احترق أجمة واحترق الجراد فيها لم يحل، سواء قصد ذلك أو لا.
ويحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه، ويحرم الدبا (2) منه، وهو الذي لم يستقل بالطيران بعد، فإن أخذ لم يحل أكله، ويباح أكل الجراد حيا وأكله بما فيه.
6233. الثاني عشر: ذكاة الجنين ذكاة أمه بشرطين: أحدهما تمام خلقته، بأن يشعر أو يوبر. والثاني أن لا تلجه الروح، فلو لم تتم خلقته لم يحل أصلا، ولو تمت خلقته وولجته الروح لم يكن بد من تذكيته، وقيل: إذا لم يشعر أو يوبر