ولم يعلم السابق، فإن صادفا مذبحه فذبحاه، فهو حلال، وكذا لو أدرك ذكاته وذكى، ولو لم يدرك ذكاته لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني.
فلو قال كل منهما: أنا أثبته أولا وأنت قتلته، فعليك ضمانه، حلف كل منهما للآخر، ولم يثبت لأحدهما على الآخر شئ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، حلف مع نكوله على ما ادعاه واستحقه.
ولو قال الأول: أنا رميته أولا فأثبته وأنت قتلته، فقال الآخر: إنك أصبته ولم تثبته، وبقي على امتناعه، وأنا أثبته، فإن كان يعلم أنه لا يبقى معها امتناع، كأنها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران، فالقول قول الأول، وإن كان مما يجوز أن يمتنع معها، فالقول قول الثاني مع يمينه، لأن الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأول.
ولو أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه معا فهو لهما، ولو كان المثبت أحدهما خاصة فهو له، ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته صادفت مباحا لا مملوكا.
ولو جهل المثبت منهما، فالصيد بينهما، ويحتمل القرعة.
6218. الثاني عشر: لو توحل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك، ولو اتخذ موحلة للصيد، فتوحل بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه أيضا، لأنها ليست آلة معتادة للصيد، على إشكال، وكذا لا يملك الصيد بتعشيشه في داره.
ولو وثبت سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها، ولو وثبت سمكة فسقطت في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة، ولو قصد صاحب السفينة الصيد بها، بأن جعل في السفينة ضوءا بالليل ودق بشئ