6240. الثاني: يحرم من الطير كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر حل، ويحرم أيضا ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، ويحل ما وجد فيه أحدها ما لم ينص على تحريمه.
6241. الثالث: يكره الهدهد والفاختة، والقبرة، والحبارى، على رواية شاذة (1) والشقراق - بكسر الشين والقاف -، والصرد والصوام - بضم الصاد - وهو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل.
6242. الرابع: الحمام كله حلال كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والكروان، والكركي، وكذا جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي، والصعو (2)، والعصافير، والقنابر، والزرازير.
6243. الخامس: يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول، فإن غلب دفيفه، أو ساوى الصفيف، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية، حل، سواء كان يأكل السمك أو لا، وإن لم يكن فيه شئ من ذلك كان حراما.
6244. السادس: لو كان الطير جلالا، حرم حتى يستبرأ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام، وما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل.