وأواني الخمر طاهرة بعد الاستطهار بالغسل حتى يزول العين، سواء كانت خشبا، أو قرعا، أو خزفا غير مغضور، أو كانت مدهونة، والمنع الوارد (1) في ذلك [يحمل] على الكراهية.
والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم حل له قبض الثمن.
ولا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر، كرب الرمان والأترج والسكنجبين وغيرها، لأنه لا يسكر كثيره.
ويكره الإسلاف في العصير، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة، وأكل ما باشره الجنب والحائض المتهمان، وما يعالجه غير المتوقي (2) من النجاسات، وسقي الدواب المسكر.
6259. الثاني: الدم المسفوح حرام نجس، سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن، وغير المسفوح كدم الضفادع والبراغيث كذلك، إلا ما يستخلف في لحم المأكول المذكى مما لا يدفعه الحيوان، فإنه طاهر سائغ.
ولو وقع شئ من الدم المسفوح في غيره حرم، وقيل: لو وقع يسير الدم في قدر تغلي على النار، حل المرق إذا ذهب الدم بالغليان. (3) وليس بمعتمد، والحق تحريمه، وغسل اللحم والتوابل (4).