قال الشيخ في بعض كتبه: يحرم، فإن فعل حرمت الذبيحة. (1) وليس بجيد، وكذا يكره قطع النخاع، وهو العرق الأبيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب وقيل: يحرم، (2) وكذا يكره قطع شئ منها قبل الموت، ولو فعل لم يحرم المقطوع، وكذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها، وقال الشيخ: يحرم. ولو سلخت قبل البرد لم يحل أكلها، (2) وليس بجيد.
ولو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فان صير حياته غير مستقرة حل وإلا ذبحه.
6228. السابع: لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبقيت أعضاء الذبح، فان كانت حياته مستقرة، ذبحت وحلت، وإن لم تبق حياته مستقرة لم يحل، وكذا البحث لو عقرها السبع.
وكلما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه، أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها، وخيف موته، جاز عقره بالسيوف وغيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يتفق العقر في موضع التذكية ولا استقبال القبلة.
6229. الثامن: يكره أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء.
ويستحب ربط يدي الغنم ورجله، وإطلاق الأخرى، وأن يمسك على