تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٦
5373. التاسع: تجب النفقة للبهائم المملوكة، سواء كانت مأكولة أو لا، والواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى وإلا وجب عليه علفها، فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها - إن كانت تقصد للذبح - أو الإنفاق عليها.
ولو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه، ولو لم يفضل لم يجز أخذ شئ من لبنها، ولو استغنى الولد بالرعي أو العلف، جاز أخذ اللبن أجمع.
ويجوز غصب العلف والخيط لجراح الدابة عند العجز، ولو أجدبت الأرض وجب علف السائمة، ولو امتنع بيعت عليه.
ولا تجب عمارة العقار والدار، أما سقي الزرع وما يتلف بترك العمل، فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنه تضييع للمال، فلا يقر عليه.
* * * [كلمة المصنف:] تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية بحمد الله تعالى ومنه على يد مصنفه حسن بن يوسف بن مطهر في شهر جمادى الآخر سنة إحدى وتسعين وستمائة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين، يتلوه في الجزء الثالث منه القاعدة الثالثة في الإيقاعات والحمد لله رب العالمين.
* * *
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست