6089. العشرون: لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له، فإن باعها الصياد ولم يعلم، فقولان: أحدهما يعرفها البائع، فإن طلبها، كان له أخذها، وهو الوجه عندي، والثاني للمشتري، وكذا لو وجد في جوفها عنبرة أو شيئا مما يخلق في البحر، ولو وجد دراهم أو دنانير، فالوجه أنها لقطة، لأنها لا تخلق في البحر، وكذا الدرة المثقوبة أو المتصلة بذهب أو فضة فهي لآدمي، فإن وجدها الصياد لزمه التعريف، لأنه الملتقط، وإن وجدها المشتري فعليه التعريف.
وأطلق علماؤنا القول في ذلك، فأوجبوا تعريف البائع، فإن عرفها فهي له، وإلا أخرج الخمس وحل له الباقي ولم يجعلوه كاللقطة.
ولو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا، أو في عنقه حرزا، أو في أذنه قرطا، أو نحو ذلك، فهو لقطة.
ولو ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة، فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر، فصادها رجل، فالسمكة له والشبكة يعرفها، وكذا لو نصب فخا فوقع فيها صيد، فأخذه فذهب به وصاده آخر، فهو لمن صاده والآلة لقطة.
ولو ذهب الكلب أو الفهد أو الصقر عن صاحبه، فدعاه فلم يجبه، ومشى في الأرض أياما فسقط في دار رجل، فدعاه فأجابه، رده إلى مالكه، وكذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة.
ولو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها، لم يكن له أخذها، فإن أخذها كانت لقطة، ولو وجد قرينة تدل على أن صاحبها تركها عوضا عما أخذه، بأن كانت المأخوذة أجود ولم يقع اشتباه، احتمل القول بإباحة التصرف من غير تعريف، لأن مقصود التعريف إعلام صاحبها بها.