وبلاد الشرك عامرها لهم ومواتها للإمام إن لم يجر عليها ملك أحدهم، وإن جرى عليها ملك أحد، فإن تعين فهي له، وإن لم يكن معلوما، فهي للإمام.
ولا فرق بين القسمين إلا في شئ واحد، وهو أن بلاد الشرك تملك بالقهر وبلاد المسلمين لا تملك بذلك.
6095. الثاني: الموات هو ما لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك، وبالجملة الأرض الخراب الدارسة يقال لها موات، وتسمى ميتة وموتانا بفتح الميم والواو، وأما الموتان بضم الميم وسكون الواو، فهو الموت الذريع، ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو فهو الذي لا يفهم.
ويتعلق بها أحكام ثلاثة: إحياء وحمى وإقطاع، وقد بينا أن هذه الأرض للإمام خاصة ليس لأحد إحياؤها إلا بإذنه، وإذنه شرط في الإحياء، سواء كان قريبا من العمران أو لم يكن.
والذمي لا يملك بالإحياء، ولو أذن له الإمام فالوجه أنه يملكه وإن كان في بلاد الإسلام، ولو بادر مبادر فأحياها، لم يملكها من دون إذنه.
ولو كان الإمام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فأحياها غيره، كان الثاني أحق، فإذا ظهر الإمام، كان له رفع يده عنها.
وما هو بقرب العامر يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له.
6096. الثالث: المرجع في الإحياء إلى العادة لعدم تنصيص الشارع عليه، ويختلف باختلاف الغايات، فما يطلب سكناه يفتقر إلى الحائط، ولو بخشب، أو