6091. الثاني والعشرون: لو عرف اللقطة، أو الضالة، أو المنبوذ، أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده، فأقام بينة تشهد على شهوده بالصفة، لم تدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.
ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود، سواء تعذر حمل الشهود أو لا، ولا بيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه، ضمن المدعي القيمة والأجرة.
6092. الثالث والعشرون: لو ترك دابة بمملكة من جهد، ملكها الآخذ لها، ولو تركها ليرجع إليها أو ضلت عنه، فهي لمالكها، وعليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به، ولو ترك متاعا، لم يملكه آخذه، لأنه لا يخشى عليه التلف كالحيوان، وكذا العبد للعادة بإمكان تخلصه، ولو أخذ العبد أو المتاع ردهما إلى المالك.
وهل يستحق أجرة تخلصهما؟ فيه نظر، أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا، وإلا فلا.
وما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة، فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه، وإن رموه بنية الإخراج له، فالوجه أنه لهم، ولا أجرة لمخرجه مع التبرع.
ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، ففي رواية عن الصادق (عليه السلام): إن ما أخرجه البحر لأهله، وما أخرج بالغوص، فهو لمخرجه (1). وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث. (2)