قصب، والسقف في بعضه، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصة، ولا يشترط فيه السقف ولا تغليق الباب.
وما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة وسوق الماء إليها بساقية وشبهها، ولا يشترط الحرث ولا الزرع، ولو زرع أو غرس وساق الماء، تحقق الإحياء.
ولو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق. (1) وهيأها للعمارة كان إحياء.
ولو نزل منزلا فنصب فيه شعرا أو خيمة لم يكن إحياء، وأما التحجير فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق.
6097. الرابع: يشترط في التملك بالإحياء أمور ستة:
[الأول:] أن لا يكون مملوكا لمسلم، فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، والموات إذا ذب عنها الكفار في أرضهم فاستولى عليها طائفة، لم يملكوا بالاستيلاء، ولا تحصل لهم الأولوية من دون الإحياء.
الثاني: أن لا يكون حريما للعامر، كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين، والحائط.
الثالث: أن لا يضعه الشارع موطنا للعبادة، كعرفة، والمشعر، ومنى، ولو عمر مالا يتضرر به المتعبدون كاليسير، ففي الجواز نظر أقربه العدم.