6093. الرابع والعشرون: إذا وجد ما دون الدرهم حل له التصرف فيه من غير تعريف، فإن أقام صاحبه البينة دفعه الملتقط إليه، وإن كان تالفا ضمن القيمة، وكذا ما يجده في المواضع الخربة.
ولو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية، ثم جاء المالك، كان له المطالبة بالمال، ولا يجب عليه أخذ البنت (1)، فإن أجاز شراءه [لها] انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها.
والتحقيق أن الملتقط إن اشترى بعين المال قبل السنة (2)، كان الحكم ما قاله الشيخ (رحمه الله) وإن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه، كانت الجارية للملتقط وعليه المال.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث، كان له ولشركائه في الميراث، وإن انتقلت إليه بالبيع، عرف البائع، فإن عرفه وإلا أخرج خمسه إن بلغ النصاب، وكان الباقي له.
وإذا وجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف، ولا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان، فلا يجب بيعه في البلد.