الرابع: أن لا يكون محجرا، فلو سبق المحجر لم يجز إحياؤه، وللمحجر منعه من الإحياء، فإن قهره فأحياها، لم يملك.
الخامس: أن لا يكون مقطعا من إمام الأصل، كما أقطع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلال بن الحرث العقيق، وأقطع الزبير حضر (1) فرسه يعني عدوه فأجرى فرسه حتى قام [الفرس] ورمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث وقع السوط» (2) وحكمه قبل الإحياء، حكم المتحجر فليس لأحد إحياؤه.
السادس: أن لا يكون قد حماه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا إمام الأصل مع بقاء الحاجة، فإن ذلك يفيد المنع من المشاركة.
6098. الخامس: التحجير لا يفيد ملكا بل أولوية واختصاصا، فإن نقله إلى غيره كان الثاني بمنزلته، ولو مات فوارثه أحق به، ولو باعه لم يصح، لأنه لم يملكه.
وإذا اقتصر على التحجير وأهمل العمارة ألزمه الإمام بالإحياء أو التخلية بينها وبين غيره، فإن امتنع أخرجها من يده، ولو سئل الإمهال لعذر أنظر.
ولو أحياه غيره في مدة الإنظار لم يملكه، وإن أحياه بعد المدة ملكه المحيي.
6099. السادس: حد الطريق في المواضع المبتكرة في أرض المباحة خمس