ولو دلت القرينة على الاشتباه، بأن كانت المتروكة أجود، عرفها، فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه، وكان الباقي لقطة يملكها ويغرمه للمالك، ولا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم أو بدون إذنه، أما لو باع قبل الحول بإذن الحاكم، فالحكم فيه كذلك، وإن باعها بدون إذنه، لم يصح البيع وكان لصاحبها فسخه وإلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال والأجرة.
ولو التقط في دار الحرب وليس فيها مسلم، فالوجه أنها له من غير تعريف، بناء على الظاهر إلا أن يكون دخل دارهم بأمان، فيلزمه التعريف، وكذا لو كان فيها مسلم، ويملكها دون الجيش.
6090. الواحد والعشرون: إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف، عرفها الوارث باقي الحول. ولا يفتقر إلى الاستئناف، ثم يتخير في التملك والاحتفاظ، وإن مات بعده وبعد التملك، ورثها الوارث، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث، ويحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين.
ولو كانت معدومة فالمالك غريم للميت بمثلها أو بالقيمة، ويشارك الغرماء.
ولو لم ينو التملك، كان للوارث نية ذلك، ويكون الغريم هو دون الميت.
ولو لم ينو الوارث التملك أيضا، فهي أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي.
ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركة الميت، فالمالك غريم، لأن الأصل البقاء، ويحتمل عدم اللزوم، لأن الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط، وكذا البحث في الوديعة.