ولو وافقها على اليسار وادعى نفقة الموسر، وادعت نفقة المعسر، فالأقرب أن القول قولها مع اليمين وعدم البينة.
5352. السادس: النفقة تجب لزوجة العبد القن والمدبر والمكاتب إذا كانت حرة ممكنة من نفسها دائما، أو أمة مكنه سيدها منها دائما، كما يجب على الحر المعسر، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا، قال الشيخ: وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب، وإلا في رقبته، يباع منه كل يوم قدر نفقته، فإن تعذر بيع كله ووقف ثمنه على النفقة، وقد انتقل ملك سيده عنه إلى آخر. (1) والأقرب عندي أن نفقته على سيده، فله أن يسافر به، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك، إلا أن يضمن النفقة.
ولو طلق العبد زوجته بائنا، فلا نفقة لها، ولو كانت حاملا قال الشيخ: لا نفقة لها، لأن النفقة للحمل، (2) ثم قال: ولو قلنا إن عليه النفقة لعموم الأخبار (3) في أن الحامل لها النفقة، كان قويا. (4) 5353. السابع: المكاتب المشروط، نفقة زوجته في كسبه، وكذا المطلق إذا تحرر بعضه، قال الشيخ: ويكون نصيب الرقية نفقة المعسر، ونصيب الحرية بحسب حاله فيها (5) قال: ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته. (5)