5360. السادس: إذا اجتمع الأب والأم، فالنفقة على الأب، وكذا الجد مع الأم، ولا تتقسط النفقة على الجد والأم، والجد من قبل الأب وإن علا أولى بالإنفاق من الجد من قبل الأم ومن الأم نفسها.
ولو اجتمع أبو أم وأم أم، فهما سواء، وكذا أم الأم وأم الأب، أو أب الأم وأم الأب.
5361. السابع: تجب النفقة على أب المنفق وأمه إذا كان المنفق موسرا وهما معسران، سواء كانا صحيحين أو لا، أما إذا كانا قادرين على الاكتساب، أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفضال نفقتهما، فإنها لا تجب.
وكذا تجب النفقة على الأجداد الذكور والإناث، والأبوين مع الحاجة، ولا يجب على الولد إعفاف الأب ولا نفقة زوجته.
ولو كان الأب والأم معسرين، ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما، تساويا، وكذا أحد الأبوين مع الولد، ذكرا كان أو أنثى.
أما لو كان له أب وجد معسران، وعجز عن نفقتهما، قدم الأقرب، وكذا الجد وجد الأب، والابن وابن الابن.
ولو كان له أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسواء، وكذا لو كان له أم وبنت موسرتان، أو ابن وبنت كذلك.
ولو كان له أب وجد موسران، كانت نفقته أجمع على أبيه خاصة.
ولو كان له ابن ابن موسر وبنت موسرة، فنفقته على البنت خاصة.