تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٣
وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بنفقة مدة مواكلته، ولو لم يدخل بها، ومضت مدة لم تطالبه بالنفقة فيها، لم تكن لها المطالبة بعد ذلك بها، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه، أما لو بذلت نفسها، فإنه تجب عليه النفقة من تلك المدة وإن لم يدخل بها.
5337. الثاني: لها طلب النفقة صبيحة كل يوم، وليس عليها الصبر إلى الليل، ولو ماتت في أثناء النهار، أو طلقها فيه، لم يسترد ما وجب لها، ولو نشزت، ففي الاسترداد نظر، أقربه الجواز.
وإنما تجب النفقة مع التمكين يوما فيوما، فلو طلبت أزيد من نفقة يوم لم تجب إجابتها، ولو دفع نفقة شهر ثم طلقها أو ماتت قبل انقضائه، كان له أن يسترجع ما بقي من الشهر إلا نفقة يوم الطلاق.
5338. الثالث: يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال، (1) ولو أعطاها كسوة لمدة جرت العادة بها، (2) فأخلقتها (3) قبل انقضائها، لم تكن لها المطالبة بالبدل، كما لو سرقت، (4) وكذا لو أعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله.
ولو انقضت المدة وهي باقية، احتمل عدم التجديد، لحصول الكفاية

1. قال الشهيد في المسالك: 8 / 464: وقد اختلف العلماء في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا فذهب المصنف والعلامة في غير التحرير والإرشاد والشيخ في المبسوط إلى الأول...
ويؤيد الثاني [أي الإمتاع] ان الغاية من الكسوة الستر وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى، وأصالة براءة الذمة من التمليك، وهو خيرة العلامة في الإرشاد وتردد في التحرير.
2. وفي الشرائع: 2 / 350: ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح، ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها.
3. في «أ»: واختلقتها.
4. في «أ»: سرفت.
(٣٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصبر (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست