ولو كان للمعسر ابنان موسران، أحدهما غائب، أنفق الحاكم من مال الغائب نصف النفقة، ولو لم يكن له مال، استقرض الحاكم عليه، ولو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالإنفاق، نصفها عليه ونصفها قرضا على أخيه.
5362. الثامن: لا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن، وما يحتاج إليه، من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما، وينفق على أبيه دون أولاده، لأن نفقة الإخوة ليست واجبة، وينفق على ولد نفسه وأولاده، لأن نفقة ولد الولد واجبة.
5363. التاسع: نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسد الخلة، فلو امتنع الموسر من الإنفاق، جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكن من الحاكم، ولو تمكن منه، رفع أمره إليه، وألزمه الإنفاق، فإن امتنع، حبسه أبدا حتى ينفق، ولو وجد له مالا أنفق منه، ويبيع عليه عقاره ومتاعه ويصرفه في النفقة.
ولا تقضى نفقة الأقارب إذا فات وقتها، بخلاف الزوجة، لأنها تجب لسد الخلة، فلا تستقر في الذمة، سواء قدرها الحاكم أو لا، أما لو أمره بالاستدانة عليه للنفقة فاستدان، وجب عليه القضاء.
5364. العاشر: تجب نفقة الأقارب على الموسر، وهو الذي فضل له عن قوت يومه شئ، ويباع عقاره وعبده في نفقة الأقارب، ولو قدر على التكسب، وجب عليه الإنفاق عليهم.