النفقة على الغني، صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا، بخلاف الزوجة، فإنها تجب مع الغنى والفقر، (1) والأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب، ولو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسب، سقط وجوب النفقة، ولا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن، ولا من طريق الحكم، كالصغير والمجنون، بل يجب الإنفاق على مستوى الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسب وفقره.
5357. الثالث: يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته، فلو لم يتمكن إلا من قدر كفايته، سقطت النفقة عنه، واقتصر على نفقة نفسه، فإن فضل له شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد، ولو كان يستفضل عن قدر كفايته ما يمون به من تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه، جاز له أن ينكح، وإن علم عجزه عن النفقة عليهم.
5358. الرابع: لا يشترط في المنفق عليه الإيمان ولا العدالة، فتجب النفقة على القريب، وإن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط، نعم تشترط الحرية، فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه، ووجبت على مالكه، ولو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها، فالأقرب سقوطها عن القريب، وألزم بيعه (2) أو النفقة.
5359. الخامس: تجب نفقة الولد على أبيه، فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب، فإن عجز أو عدم فعلى جد الأب، وهكذا، فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أم الولد، فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها وأمها، وإن علوا الأقرب فالأقرب، ولو تساووا اشتركوا في الإنفاق، ولو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه.