وإذا وجب الخادم، تخير [الزوج] بين أربعة أشياء: أن يشتري خادما، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، ولا خيار لها في التعيين.
ولو كان الخادم مشترى، أو كان لها وأنفق عليه، كانت فطرته عليه، دون المستأجر.
ولو اختارت المرأة خادما واختار الرجل غيره، قدم اختياره.
5334. السادس: يجب عليه آلة التنظيف، وهو المشط والدهن، ولا يجب الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف، وهل للزوج منعها من تعاطي أكل الثوم وماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكال، والأقرب أن له منعها من تناول السم والأطعمة الممرضة.
ولا تستحق الدواء للمرض، ولا أجرة الحجام والفصاد، ولا أجرة الحمام، أما لو اشتد البرد واحتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.
5335. السابع: يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسكنى فيها، ويليق بها، إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج.
المقام الثالث: في كيفية الإنفاق وفيه أحد عشر بحثا:
5336. الأول: يجب عليه تمليك الحب، ومؤنة الطحن، والخبز، وإصلاح اللحم، وليس عليه أن يكلفها الأكل معه، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه