ولو كان موسرا، وأمكن المطالبة (1) طالبه الحاكم، وإلا أنفق عليه من ماله الموجود، ولو لم يكن له مال، انتظر به.
ولو وجدت له مالا، ولم تتمكن من الرفع إلى الحاكم، جاز لها أن تأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة، سواء كان من جنس حقها أو من غيره.
5349. الثالث: المعسر بالصداق ينظر حتى يوسع الله تعالى عليه، وليس للمرأة فسخ نكاحه، نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه.
5350. الرابع: لا تسقط نفقة الزوجة عندنا بمضي الزمان، سواء فرضها الحاكم أو لا.
5351. الخامس: إذا اختلفا في الإنفاق، فقالت: لم ينفق علي، وادعى هو الإنفاق، فإن كان قبل التمكين، فلا فائدة، إذ لا يجب لها شئ، وإن كان بعده، وكانت تحت قبضه، (2) احتمل تقديم قولها، عملا بالأصل، وتقديم قوله، عملا بالظاهر من شاهد الحال، من أنه أنفق عليها في مدة تسليمها نفسها، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا.
أما لو غاب عنها، وادعى بعد عوده أنه كان قد خلف لها نفقة، فإن عليها اليمين مع عدم البينة.
ولو كانت الزوجة أمة كانت الدعوى مع السيد.
ولو اتفقا على الإنفاق، وادعت يساره وإنفاقه نفقة المعسر، وأنكر اليسار، لم يقبل قوله إلا ببينة إن علم له أصل مال، وإلا قبل مع اليمين.