وهل تعتبر عدالة الملتقط؟ قيل: نعم، لأن الحضانة استئمان ولا يؤمن من ادعاء رقه، فينتزعه الحاكم ويدفعه إلى ثقة.
6046. الخامس: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، ولا يجب الإشهاد عند أخذه، ولا نفقته على الملتقط، نعم يجب عليه الحضانة، وينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم، فإن بادر وأنفق من مال اللقيط من دون إذن الحاكم، ضمن إلا عند الضرورة كأن يتعذر الوصول إلى الحاكم مثلا، فينفق ولا ضمان، ولو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال، فإن تعذر استعان الملتقط بالمسلمين.
ويجب عليهم دفع النفقة على الكفاية، فإن تعذر ذلك أيضا أنفق الملتقط عليه، ورجع عليه إذا أيسر إن نوى الرجوع، ولو لم ينو كان متبرعا لا رجوع له، وكذا لو نوى الرجوع ووجد المعين ولم يستعن به، وكذا لو أنفق غير الملتقط مع نية الرجوع فله ذلك.
وهل يشترط الإشهاد؟ فيه نظر. ومنع ابن إدريس من الرجوع وإن أشهد ونواه. (1) 6047. السادس: لو التقط مستور الحال غير معروف بعدالة ولا ضدها، فالأولى إقراره في يده بناء على الظاهر من حال المسلم، ولو أراد السفر به احتمل منعه لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب موضع التقاطه فينتزعه الحاكم، والجواز لأنه أمين.