ولو أقر بشخص (1) فأنكر المقر له نسب المقر من الميت، استحق المقر له الكل إلا أن يقيم المقر البينة بالنسب.
6040. العاشر: إذا أقر بنسب البالغ شاركه في الميراث، ولم يثبت النسب، ولو مات المقر ورثه المقر له، ولو مات المقر له لم يرثه المقر إلا أن يكون قد صدقه، فيثبت نسبه ويرثه، ولا يتعدى إلى غيرهما إلا إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلا مع التصديق لهما.
6041. الحادي عشر: لو أقر بعتق عبديه، تثبت حريتهما، فلو ادعى آخر غصبهما وأنهما عبداه، فشهدا له، لم تقبل شهادتهما (2) وإلا لبطل العتق، فتبقى الشهادة على المولى، فتبطل، وذلك دور.